نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 385
2 باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا بغيرها ، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيام التشريق 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق ، فقال : أما بالامصار فلا بأس به ، وأما بمنى فلا . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق ، فقال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس . 3 وباسناده عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالامصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد . 4 وباسناده عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأضحى بمنى ، فقال : أربعة أيام الحديث . ( 14005 ) - 5 وباسناده عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النحر
الباب 2 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 436 - صا ج 2 ص 132 - المقنع ص 24 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 61 من الصوم . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 152 أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 5 في 4 / 6 من الذبح . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 152 أخرج تمامه في ج 5 في 2 / 6 من الذبح . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 152 أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في ج 5 في 5 / 6 من الذبح .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 385