responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 384


9 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن صيام يوم الفطر ، فقال : لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق .
( 14000 ) - 10 محمد بن إبراهيم النعماني في ( الغيبة ) عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن كرام قال :
حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : رجل من شيعتكم جعل الله عليه أن لا يأكل طعاما نهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ، قال : فصم يا كرام ، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق ، ولا إذا كنت مسافرا ، ولا مريضا . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .


( 9 ) الفروع ج 1 ص 203 تقدم الحديث بعينه تحت رقم 5 ولعله من زيادة النساخ . ( 10 ) غيبة النعماني ص 46 فيه : جعل لله وهو الصحيح وفيه وفي الكافي : عبد الله بن عبد الرحمن الأصم . وفي ذيله : فان الحسين عليه السلام لما قتل عجت السماوات والأرض ومن عليها والملائكة وقالوا : يا ربنا أتأذن لنا في هلاك الخلق حتى تجذهم من جديد الأرض بما استحلوا من حرمتك وقتلوا صفوتك فأوحى الله إليهم يا ملائكتي ويا سمائي ويا أرضي اسكنوا ، ثم كشف حجابا من الحجب ، فإذا خلفه محمد صلى الله عليه وآله وسلم واثنى عشر وصيا له ، فأخذ بيد فلان من بينهم ، وقال : يا ملائكتي ويا سماواتي ويا أرضي بهذا انتصر منهم ، قالها ثلاثا انتهى وفي أصول الكافي : 298 مثله الا أنه قال : فلان م ح م د القائم وفيه : أنتصر لهذا ، وفيه ثلاث مرات . أورده أيضا في 2 / 12 من بقية الصوم . تقدم ما يدل على حكم امرأة نذرت فوقعت أيامها التي يحرم فيها الصوم في 1 و 2 و 7 / 3 من بقية الصوم الواجب ، راجع ب 8 هنالك ، وتقدم ما يدل على ذلك في 3 / 11 هنالك . ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست