نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 8
أقل من خمسة رهط : الامام وأربعة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة . 4 - وباسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الامام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم . 5 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن عاصم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تكون جماعة بأقل من خمسة . ( 9420 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين . 7 - وعنه ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن منصور يعني ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد الحديث .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 169 أورده أيضا في 1 / 39 من صلاة العيدين ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 135 أورده أيضا في 4 / 5 ( 5 ) الخصال ج 1 ص 139 هكذا في الكتاب ، وفى الخصال أيضا عاصم بن عبد الحميد الحناط والظاهر أنه مصحف عاصم بن حميد . ( 6 ) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 211 أورده أيضا في 2 / 3 ( 7 ) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 210 أورد ذيله في 16 / 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 8