نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 7
28 قال : وقال النبي صلى الله عليه وآله في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف : إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا بر له ، حتى يتوب . 29 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر وعن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 30 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه السلام قال : إذا زاد الرجل على ثلاثين فهو كهل ، وإذا زاد على أربعين فهو شيخ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه . 2 - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الامام ( 9415 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه . ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن مهزيار مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على
( 28 ) رسالة الجمعة ص 61 ( 29 ) المحاسن ص 372 ( 30 ) تحف العقول ص 90 تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 2 من أعداد الفرائض ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 5 و 6 وغيرها هنا وفى ب 8 من صلاة العيدين ، وفى ج 4 في 1 / 18 من احكام شهر رمضان راجع 5 في 5 / 2 من آداب السفر وفى ج 6 في 1 / 123 من مقدمات النكاح راجع 8 / 2 من المتعة . الباب 2 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 116 - يب ج 1 ص 251 - صا ج 1 ص 210 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 116 - يب ج 1 ص 322 - صا ج 1 ص 210 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 7