responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 499


المأمون قال : والتقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنى عشر ميلا ، وإذا قصرت أفطرت . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على اعتبار الثمانية فراسخ مطلقا وبقصد العود يحصل قصد الثمانية ، ثم ليس في هذه الأحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ولا فيها ما يشير إلى التخيير بل ليس بين أحاديث هذه الأبواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلا .
3 - باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها إيابا 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام ) : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه لا لا تتم . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار مثله .
( 11180 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : لا تتموا . وباسناده عن العباس والحسن ابن علي جميعا ، عن علي يعني ابن مهزيار ، عن فضالة عن معاوية مثله .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى مثله .
3 - وباسناده عن حماد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة ، إذا رجع إلى منى حتى ينفر .


الباب 3 - فيه 14 حديثا ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 314 و 570 و 586 ( باب زيادات الحج ) الفروع ج 1 ص 307 ( باب الصلاة في مسجد منى من كتاب الحج ) ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 314 و 570 و 586 ( باب زيادات الحج ) الفروع ج 1 ص 307 ( باب الصلاة في مسجد منى من كتاب الحج ) ( 3 ) يب : ج 1 ص 586 ، اخرج صدره أيضا في 10 / 15 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست