نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 467
66 - باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد ووجوب تشهده في محله أيضا 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب ، عن العباس بن عامر ، عن الحسين بن المختار ، وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ؟ قال : نعم ، قلت : كلهن ؟ قال : نعم وإنما هي بركة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيوب بن نوح مثله ، وترك داود ابن الحصين . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام : جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ، أفأتشهد كلما قعدت ؟ قال : نعم ، فإنما التشهد بركة . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله . ( 11060 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سبقك الامام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : المراد أنه يجلس ويتشهد لما تقدم .
الباب 66 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 262 و 333 ، المحاسن : ص 326 ، فيه : ففي الثانية أيضا ؟ قال : نعم ، هن بركات . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 106 ، يب ، ج 1 ص 330 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 106 ، يب : ج 1 ص 330 ، أورد صدره في 3 / 47 وذيله في 5 / 49 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 467