نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 465
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله . 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال : يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب . ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله ابن علي الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . 4 - وعنه ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام ، قال : ليس بذلك بأس . 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة وغيرها . 65 - باب سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة قبل أن يتفرقوا الا بعده ، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن لي بن الحكم ، عن أبان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال : إذا كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام .
( 3 ) يب ج 1 ص 236 و 235 - الفقيه : ج 1 ص 130 في التهذيب : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف اه . أورده أيضا في ج 2 في 6 / 1 من التسليم . ( 4 ) يب ج 1 ص 261 . ( 5 ) يب : ج 1 ص 235 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الجمعة ، وعلى الحكم الأخير في 2 / 3 من التسليم وتقدم ما يدل على جواز نية الانفراد مع عذر بل مطلقا في ب 1 و 2 باطلاقاتها وكان سيدنا الأستاذ العلامة البروجردي قدس الله روحه يرى جواز الانفراد وعدمه منوطا بكون الجماعة وصفا لاجزاء الصلاة أو مجموعها فعليه فما تقدم من روايات المسافر في ب 18 و ب 53 وما يأتي في 4 / 69 هنا وفى ب 1 من صلاة الخوف واختيار المكلف الاقتداء في كل جزء من الصلاة إلى الركوع الرابع كلها تدل على جواز الانفراد . الباب 65 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 216 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 25 من الاذان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 465