نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 428
يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح ، فكتب عليه السلام إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم ، فان سبقك إلى القراءة فسبح 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب ، فقال : تقرأ في الأخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن عذافر مثله . 4 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة ، وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق ومحمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد مثله . 5 - وعنه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة ، قال : إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع . 6 - وعنه ، عن موسى بن الحسن ، والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : إني أدخل مع
( 3 ) يب ج 1 ص 221 - علل الشرايع ص 120 أخرجه أيضا في 6 / 34 . ( 4 ) يب ج 1 ص 162 و 256 - صا ج 1 ص 163 و 216 - الفقيه ج 1 ص 131 - الفروع ج 1 ص 87 أورده أيضا في ج 2 في 3 ر 52 من القراءة . ( 5 ) يب ج 1 ص 256 - صا ج 1 ص 215 . ( 6 ) يب ج 1 ص 256 - صا ج 1 ص 216 رواه الشيخ في التهذيب أيضا في ص 256 و 216 بهذا الاسناد عن أحمد بن عائذ مثله الا أنه قال : فلا أقرء شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم أفيجزيني ذلك ؟ قال : نعم .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 428