responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 427


7 - محمد بن إدريس في ( أوائل السرائر ) ، قال : روي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهرية أو إخفاتية ، وهي أظهر الروايات .
( 10910 ) 8 - قال : وروي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة ، ولا يقرأ هو شيئا ، ويلزم القراءة فيما خافت .
9 - قال : وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام .
10 - قال : وقد روي أنه لا قراءة على المأموم في الأخيرتين ولا تسبيح .
11 - قال : وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة ، وفي أحاديث التسبيح ، ويأتي ما يدل عليه .
33 - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به واستحباب الأذان والإقامة وسقوط الجهر وما يتعذر من القراءة مع التقية وانه يجزى منها مثل حديث النفس 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة ، قال اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس .
( 10915 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولي أمير المؤمنين عليه السلام وهو


( 7 ) السرائر ص 61 ( 8 ) السرائر ص 61 فيه : ويلزمه القرآن . ( 9 ) السرائر ص 61 . ( 10 ) السرائر ص 61 . ( 11 ) السرائر ص 61 . الباب 33 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 256 - صا ج 1 ص 216 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 52 من القراءة . ( 2 ) يب ج 1 ص 332 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست