نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 423
لا تجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله . 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك . 7 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا ( كل ) ما قبله . 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام . ( 10895 ) 9 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان يعني عبد الله الحسن ، باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أي شئ تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 214 أورده أيضا في 4 / 32 . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 214 . ( 8 ) يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 215 . ( 9 ) يب ج 1 ص 255 أورده أيضا في ج 2 في 12 ر 51 من القراءة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 423