responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 421


1 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن الحسين بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إن الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه ، إنما يضمن القراءة ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 - وباسناده عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، أنه قال له : أيضمن الامام الصلاة ؟ فقال : لا ليس بضامن . محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير مثله .
( 10885 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله ، رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه ، إنما يضمن القراءة .
4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما عليه السلالم عن الامام يضمن صلاة القوم ؟ قال :
لا ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
31 - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدى به في الجهرية ووجوب الانصات لقراءته الا إذا لم يسمع ولو همهمة ، فتستحب له القراءة ، وتكره في غيره 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :


( 1 ) الفقيه ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 332 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 133 - يب ج 1 ص 332 ( 3 ) صا ج 1 ص 220 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 339 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 2 / 3 من الاذان ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 31 . راجع 4 / 12 . الباب 31 - فيه 16 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 129 - الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 214 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست