نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 400
أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي . ورواه الشيخ كما سبق أقول : هذا محمول على الكراهة قاله الشيخ وغيره . 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين . ورواه الصدوق مرسلا . 16 - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة ( 10800 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه . الحديث . 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس به . وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . 3 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ فقال : لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 105 - الفقيه ج 1 ص 125 أورد قبله في 5 / 21 وصدره في 1 / 16 وقطعة منه في 2 / 14 . الباب 16 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 105 أورد بعده في 5 / 21 وذيله في 6 / 15 وأورد قطعة منه في 2 / 14 . ( 2 ) يب ج 1 ص 253 - صا ج 1 ص 212 . ( 3 ) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 212 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 400