responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 399


15 - باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن ؟
( 10795 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا يصلى بالناس من في وجهه آثار . أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى ويأتي .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، و الاعرابي حتى يهاجر ، والمحدود . أقول : هذا محمول على الكراهة لما سبق .
4 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المجذوم والأبرص منا أيؤمان المسلمين ؟ قال : نعم ، وهل يبتلي الله بهذا ( إلا ) المؤمن ؟ قال : نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمنين .
5 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن


الباب 15 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 253 - صا ج 1 ص 213 ( 2 ) يب ج 1 ص 333 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 125 أورد قطعة منه في 4 ر 14 . ( 4 ) المحاسن ص 326 في المطبوع : وهل يبتلى الله بهذا الا المؤمن وهل كتب البلاء الا على المؤمنين . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 104 رواه الشيخ كما سبق في 1 ر 14

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست