responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 396


2 - وقد تقدم حديث خلف بن حماد عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل خلف المجهول .
3 - وعن الصادق عليه السلام قال : ثلاثة لا يصلى خلفهم : أحدهم المجهول .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته ( بصلاته ) أقول : لعل المراد أنه رآه يؤم المؤمنين العدول مع انتفاء احتمال التقية ، مع أنه يحتمل الحمل على التقية بقرينة لفظ الناس ، وما تقدم من نظائره ، ويأتي مثل ذلك .
13 - باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع امكان الختان 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه .
ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء قال : الأغلف . وذكر مثله . ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفاسق ، لأنه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان ، ويأتي ما يدل عليه . وقوله : لا يصلى عليه ، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلى أحد لما تقدم .


( 2 ) تقدم في 6 ر 10 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 126 أخرجه بتمامه في 4 ر 11 وعن التهذيب والخصال في 6 ر 10 . ( 4 ) يب ج 1 ص 331 تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 . الباب 13 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 254 - الفقيه ج 1 ص 125 - علل الشرايع ص 117 - المقنع ص 10 يأتي ما يدل عليه في 6 ر 14

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست