نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 344
29 - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشك الذي لا نص على إبطاله وعدم استحبابها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من حصر القواطع .
30 - باب عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها عدا ما استثنى بالنص فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي في جهاد النفس وفي القضاء .
29 - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشك الذي لا نص على ابطاله وعدم استحبابها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن الحجال : عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . ( 10560 ) 2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين . أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما أن ذلك مخصوص بغير الشك المنصوص على أنه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم مما مر ، وقد تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها . 30 - باب عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها عدا ما استثنى بالنص 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث من أحرم في قميصه " إلى أن قال : " أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه .
الباب 29 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 236 - الفقيه ج 1 ص ( 2 ) السرائر ص 478 . تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها في ج 2 في ب 1 و 2 من قواطع الصلاة وذيلهما . الباب 30 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 466 باب صفة الاحرام ، يأتي تمامه في ج 5 في 3 ر 45 من تروك الحج .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 344