responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 343


عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد .
( 10555 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
28 - باب جواز احصاء الركعات بالحصاء والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة ، فقال : أحص صلاتك بالحصاء ، أو قال : احفظها بالحصى .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حبيب بن المعلى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان ، فقال : لا بأس به .
3 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام أنه قال : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعد به .


( 3 ) الفقيه ج 1 ص 117 - السرائر ص 478 راجع ب 23 . الباب 28 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 235 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 83 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 114 . تقدم ما يدل على الكراهة في ج 2 في 1 ر 61 من الملابس وفى 2 ر 16 مما يسجد عليه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست