نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 323
إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ، ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم ، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن الحلبي ، مثله . 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا ، قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو . 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ( في حديث ) عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه الحديث . أقول : هذا محمول على نفي الاثم والإعادة لا سجود السهو . ( 10475 ) 4 - وبالاسناد عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : في رجل لم يدر
( 2 ) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 188 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 188 أورد ذيله في 3 / 10 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 97 - يب تقدم صدره في 6 / 1 و 1 / 9 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 98 تقدم صدره في 2 / 10
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 323