نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 322
ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد . 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة ، قال : فما ذهب وهمه إليه أن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، وغيره عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وكذا الذي قبله . ( 10470 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي بصير أنه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا ، فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك . 9 - وعن محمد بن مسلم أنه روى إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صليت ركعة من قيام ، وإلا ركعتين من جلوس ، فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأم القرآن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 11 - باب ان من شك ين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين قائما بعد التسليم ويسجد للسهو 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
( 7 ) يب ج 1 ص 188 - الفروع ج 1 ص 97 . ( 8 ) المقنع ص 9 . تقدم ما يدل عليه في ب 8 راجع ب 13 . ( 9 ) المقنع ص 9 . تقدم ما يدل عليه في ب 8 راجع ب 13 . الباب 11 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 116 - الفروع ج 1 ص 98 - يب تقدم صدره في 5 / 10 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 322