نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 142
39 - باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الامام . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وقال : تقنت في الركعة الثانية ، قال : قلت يجوز بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحب إلى أبواب صلاة الكسوف والآيات 1 - باب وجوبها لكسوف الشمس وخسوف القمر . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت صلاة الكسوف ( إلى أن قال : ) وهي فريضة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة . 3 - وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله ، لا يدرى الرحمة ظهرت العذاب ، فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها
الباب 39 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 169 أورد صدره أيضا في 3 / 2 من الجمعة ، وذيله هنا في 8 / 11 . أبواب صلاة الكسوف والآيات فيه 16 بابا : الباب 1 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 129 - يب ج 1 ص 336 أورد صدره في 2 / 4 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 163 أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 1 من صلاة العيدين ، وتمامه في 4 / 10 هناك . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 175 - العلل ص 99 - العيون ص 260 أورد ذيله في 11 / 7 وقطعة منه في ج 2 في 1 / 24 من الركوع .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 142