responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 142


39 - باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الامام .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وقال : تقنت في الركعة الثانية ، قال : قلت يجوز بغير عمامة ؟ قال :
نعم ، والعمامة أحب إلى أبواب صلاة الكسوف والآيات 1 - باب وجوبها لكسوف الشمس وخسوف القمر .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت صلاة الكسوف ( إلى أن قال : ) وهي فريضة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة .
3 - وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله ، لا يدرى الرحمة ظهرت العذاب ، فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها


الباب 39 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 169 أورد صدره أيضا في 3 / 2 من الجمعة ، وذيله هنا في 8 / 11 . أبواب صلاة الكسوف والآيات فيه 16 بابا : الباب 1 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 129 - يب ج 1 ص 336 أورد صدره في 2 / 4 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 163 أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 1 من صلاة العيدين ، وتمامه في 4 / 10 هناك . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 175 - العلل ص 99 - العيون ص 260 أورد ذيله في 11 / 7 وقطعة منه في ج 2 في 1 / 24 من الركوع .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست