responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 122


ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر .
( 9850 ) 2 - وعن علي بمحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد عن سعيد النقاش قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي : أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون ، قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد ثم يقطع ، قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا وهو قول الله عز وجل : " ولتكملوا العدة " يعني الصيام " ولتكبروا الله على ما هديكم " .
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد النقاش مثله ( إلى أن قال : ) وفي صلاة العيد .
3 - ثم قال : وفي غير رواية سعيد : والظهر والعصر ، ثم ذكر بقية الحديث وزاد بعد قوله : هدينا : والحمد لله على ما أبلانا .
4 - ثم قال : وروي أنه لا يقال فيه : ورزقنا من بهيمة الأنعام ، فان ذلك في أيام التشريق . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله 5 محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون : والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ويبدأ في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر الحديث .
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا مثله . أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما مر .
6 - وفي ( الخصال ) باسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد في ( حديث شرايع الدين ) قال : والتكبير في العيدين واجب ، أما في الفطر ففي خمس صلوات


( 2 ) الفروع ج 1 ص 209 - الفقيه ج 1 ص 59 باب نوادر الصوم - يب ج 1 ص 292 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 59 باب نوادر الصوم . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 59 باب نوادر الصوم . ( 5 ) عيون الأخبار ص 286 - تحف العقول ص 102 . يأتي ذيله في 7 ر 21 ( 6 ) الخصال ج 2 ص 154 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست