نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 105
الفائدة العاشرة في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه من الاعتراض . قد عرفت هنا وفي أول كتاب القضاء معظم طريقة الأخباريين ونبذة من أدلتهم . فان قلت : لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن ، وذلك أن الحديث وإن علم وروده عن المعصوم عليه السلام بالقرائن المذكورة ونحوها ، قد يحتمل التقية ، وقد تكون دلالته ظنية . قلت : أما احتمال التقية فلا يضر ما لم يعلم ذلك بقرائن مع وجود المعارض الراجح ، مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك كما مر وتقدم وجهه ، والمعتبر من العلم هنا العلم بحكم الله في الواقع ، أو العلم بحكم ورد عنهم عليهم السلام . وأما ظنية الدلالة فمدفوع بأن دلالة أكثر الأحاديث قد صارت قطعية بمعونة القرائن اللفظية والمعنوية ، والسؤال والجواب ، وتعاضد الأحاديث وتعدد النصوص ، وغير ذلك ، وعلى تقدير ضعف الدلالة وعدم الوثوق بها يتعين عندهم التوقف والاحتياط ، على أن العلم حاصل بوجوب العمل بهذه الاخبار لما مر فيكون الدلالة في بعضها ظاهرة واضحة كاف وإن بقي احتمال ضعيف ، والظن حينئذ ليس هو مناط العمل ، بل العلم بأنا مأمورون بالعمل بها . والانصاف أن الاحتمال الضعيف لو كان معتبرا ومنافيا للعلم العادي لم يحصل العلم من أدلة الأصول ومقدماتها ، ولا من المحسوسات كالمشاهدات لاحتمال الخلاف بالنظر إلى قدرة الله وغير ذلك من عمل ساحر ومشعبد ونحوهما ومن تشكلات الملائكة والجن والشياطين ونحو ذلك . وقد قال العلامة [1] في تهذيب الأصول : والعلم يستجمع الجزم والمطابقة