responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 83


عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله إلا أنه قال : وقطع أنفه وأذنيه . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات ، فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
52 باب انه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أريد أن أعفو ، وقالت الام : أنا أريد أن آخذ الدية قال : فقال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله .


( 2 ) يب : ج 10 ص 253 - ح 35 . ويأتي في أبواب الطرف ما يدل على ذلك الباب 52 - فيه : 3 أحاديث : وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 356 - ح 2 - الفقيه : ج 4 ص 105 - ح 3 - يب : ج 10 ص 175 - ح 1 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست