نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 84
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبي الآخرون قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الحديثان اللذان قبله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه . 53 باب حكم ما إذا كان بعض الأولياء صغار فعفا الكبار أو لم يكن كبار ( 35260 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار ؟ قال : فقال :
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 356 - ح 1 - الفقيه : ج 4 ص 105 - ح 1 - يب : ج 10 ص 177 - ح 9 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 8 - صا : ج 4 ص 263 - يب : ج 10 ص 176 - ح 3 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك . الباب 53 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 3 - الفقيه : ج 4 ص 105 - ح 3 - يب : ج 10 ص 176 - ح 4 - صا : ج 4 ص 264 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 84