نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 82
50 - باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد ، فيه حديث وفيه إن كانت قطعت في غير جناية ولا اخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإلا غرموا له دية اليد وقتلوه .
51 - باب حكم من فقأ عين رجل وقطع اذنيه ثم قتله أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين ، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه إن كان بضربة واحدة قتل ولا قصاص ، وإلا اقتص منه ثم قتل .
شاؤوا استرقوا ، قيل : وإن كان معه عين [ مال ] قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام . وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 50 باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . 51 باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله ، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين ( 35255 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
وتقدم في ب 47 ما يدل على ذلك . الباب 50 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 316 - ح 1 - يب : ج 10 ص 277 - ح 9 . الباب 51 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 326 - ح 1 - يب : ج 10 ص 252 - ح 33 - الفقيه : ج 4 ص 97 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 82