نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 81
48 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
49 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم ، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل . وباسناده عن يونس ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب عموما 48 باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه . 49 باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وان أسلم ، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من حد المحارب . الباب 48 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 6 - يب ج 10 ص 190 - ح 46 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 49 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 7 - يب : ج 10 ص 190 - ح 47 - الفقيه : ج 4 ص 91 - ح 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 81