نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 80
الذي قبله والأول باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان مثله . 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدوا فضل ما بين الديتين . 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد مثله . ( 35250 ) 6 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل مثله إلا أنه قال : إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم . وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبلهما باسناده عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله . 7 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 8 - يب : ج 10 ص 189 - ح 40 - صا : ج 4 ص 271 . ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 9 - يب : ج 10 ص 188 - ح 37 - صا : ج 4 ص 270 . ( 6 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 12 - يب : ج 10 ص 189 - ح 41 - صا : ج 4 ص 271 . ( 7 ) يب : ج 10 ص 190 - ح 42 - صا : ج 4 ص 272 - يب : ج 10 ص 190 - ح 42 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 80