responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 64


34 باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة في قتل رجل 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ ، فقال :
إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية .
2 وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف


الباب 34 - فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 301 - ح 1 - يب : ج 10 ص 242 - ح 3 - صا : ج 4 ص 286 - الفقيه : ج 4 ص 83 - ح 1 ( باب 23 ) ، قال العلامة المجلسي رحمه الله في المرآة : " ان خطأ المرأة والغلام عمد " لا يخفى مخالفته للمشهور بل للاجماع ، ويحتمل أن يكون المراد بخطأهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح فالمراد بغلام لم يدرك شاب لم يبلغ كمال العقل مع كونه بالغا . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 301 - ح 2 - يب : ج 10 ص 242 - ح 2 - صا : ج 4 ص 286 - الفقيه : ج 4 ص 84 - ح 2 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست