responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 63


سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في امرأة قتلت رجلا متعمدة قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه . ورواه أيضا مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال : قتلت زوجها .
19 علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص وهو قوله تعالى : " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين " إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحر والعبد شرعا ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " فنسخت هذه الآية " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " . أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مر من أنها محكمة لبقاء العمل بها بعده .
20 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال :
لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل .
( 35195 ) 21 وعن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين قتلا رجلا قال : يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني نصف دية المقتول فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .


( 19 ) المحكم والمتشابه : ص 8 . ( 20 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 75 - ح 158 . ( 21 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 291 - ح 68 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست