نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 65
درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله وكذا رواهما الصدوق . أقول : ذكر الشيخ أن ما تضمن الخبران من أن خطأ المرأة والغلام والصبي عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ لان منهم من يقول : إن كل من يقتل بغير حديد فان قتله خطأ ، وقد بينا نحن خلاف ذلك انتهى . وذكر أن ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها ، ويأتي ما يدل على حكم قتل العبد عمدا وخطأ ، ويأتي ما يدل أيضا على أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ، وهو يدل على ما قاله الشيخ ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 35 باب حكم عمد الأعمى 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح فقال : إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب وكذا الصدوق . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العاقلة .
ويأتي في ب 45 من هذه الأبواب ، و ب 11 من أبواب العاقلة ، وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في ب 36 ما يدل عليه . الباب 35 - فيه : حديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 302 - ح 3 - يب : ج 10 ص 232 - ح 50 - الفقيه : ج 4 ص 85 - ح 1 ( باب 24 ) . ويأتي ما يدل على ذلك في ب 4 - ح 1 في العاقلة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 65