نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 62
أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا . أقول : هذا محمول على رد بقية الدية لما مر . 15 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا ، قال : يقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد . ( 35190 ) 16 وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا ، وألزمه الدية . قال الشيخ : يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص ، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية . أقول : يمكن حمله على امتناع الولي من رد فضل الدية . 17 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي مريم . وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، ومعاوية ، عن علي ابن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال . وفي رواية محمد بن علي بن محبوب : بقية الدية . قال الشيخ : هذه رواية شاذة ما رواها غير أبي مريم وهي مخالفة للاخبار ولظاهر القرآن في قوله : " النفس بالنفس " . أقول : يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا ، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية ، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل قال : يقتل الخ ، ويكون غلطا من الراوي أو الناسخ . 18 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أسامة عن عبد الله بن