نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 61
النصف من جراحة الرجل فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا ، قال : يقتلونها قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية . 9 وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية . 10 وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ، ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه . ( 35185 ) 11 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل : " النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف " الآية قال : هي محكمة . 12 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل . 13 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية . 14 وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن