نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 45
عن عبد الله بن سنان . وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان مثله . ( 35130 ) 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله ابن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها [ فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه ] فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة ، وليس عليها في قتلها إياه شئ [ لأنه سارق ] قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود . 3 وعنه قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن دية الصديق ، وتقتل بالزوج . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 293 - ح 12 - يب : ج 10 ص 208 - ح 28 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 293 - ح 13 - يب : ج 10 ص 209 - ح 29 . وتقدم في ب 1 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 45