responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 44


دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله يغرمه ، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق . ورواه الكليني والشيخ كما يأتي .
6 وباسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللص .
7 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شهر سيفا فدمه هدر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع والجهاد ، ويأتي ما يدل عليه .
23 باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شئ عليها من قصاص ولا دية 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى


( 6 ) الفقيه : ج 4 ص 122 - ح 2 . ( 7 ) يب ج 10 ص 315 - ح 15 . وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ح 1 و ب 3 و ب 6 من الدفاع و ج 11 ( 6 ) ص 91 ب 46 من الجهاد ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 23 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 291 - ح 2 - الفقيه : ج 4 ص 75 - ح 7 - يب : ج 10 ص 206 - ح 19 ، أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع ، والأول أظهر ( مرآة )

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست