نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 46
24 باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية له . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه . 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اقتص منه فهو قتيل القرآن . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله إلا أنه قال : من اقتص منه فمات . 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن ابن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
الباب 24 - فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 292 - ح 7 - يب : ج 10 ص 207 - ح 24 - الفروع : ج 7 ص 291 - ح 3 - يب : ج 10 ص 207 - ح 20 - صا : ج 4 ص 279 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 377 - ح 19 - يب : ج 10 ص 279 - ح 16 - الفقيه : ج 4 ص 75 بدون الذيل . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 292 - ح 10 - يب : ج 10 ص 208 - ح 27 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 46