نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 39
الحسين عليهما السلام قال : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى " يعني المساواة وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله " الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى " تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها " فمن عفى له من أخيه شئ " فمن عفا له القاتل ورضى هو وولي المقتول أن يدفع الدية وعفا عنه بها فاتباع " من الولي مطالبة " بالمعروف " وتقاص " وأداء " من المعفو له القاتل " باحسان " لا يضاره ولا يماطله لقضائها " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة " إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها ، فإنه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل " فمن اعتدى بعد ذلك " من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ورضى هو بها " فله عذاب أليم " في الآخرة عند الله ، وفي الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحل قتله له ، قال الله عز وجل : " ولكم في القصاص حياة " لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله ، وحياة الجاني قصاص الذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص . 9 الحسن بن محمد الديلي في ( الارشاد ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث طويل في تفصيل هذه الأمة على الأمم - إلى أن قال : ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة وهم أهل دينك يقتل القاتل ولا يعفا عنه ولا تؤخذ منه دية ، قال الله عز وجل : " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة " . 10 محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام