نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 38
ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية الحديث . 4 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل . ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله . 5 وباسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود . 6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن علي بن الحسين عليهما السلام في قوله تعالى : " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " ولكم يا أمة محمد في القصاص حياة ، لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان ذلك حياة الذي هم بقتله ، وحياه لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص . ( 35110 ) 7 وعن العسكري عليه السلام أن رجلا جاء إلى علي بن الحسين عليهما السلام برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص ، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه الحديث . 8 الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أبان ، عن علي بن
( 4 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقيه : ج 4 ص 80 - ح 16 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 162 - ح 27 - الفقيه : ج 4 ص 83 - ح 28 ، رواه عن ابن بكير عنه عليه السلام : كل من قتل بشئ صغر أو كبر الخ . ( 6 ) الاحتجاج ط النجف : ص 174 - س 1 . ( 7 ) الاحتجاج ط النجف : ص 174 - س 8 ، أقول : ورواه الإمام عليه السلام في تفسيره : ص 269 - س 19 . ( 8 ) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام : ص 268 - س 26 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 38