responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 40


في عهده إلى مالك الأشتر قال : وإياك والدماء وسفكها بغير حلها ، فإنه ليس شئ أدعى لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة ، من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه ويزيله وينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فان فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم .
11 العياشي في تفسيره عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف منها سيف مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا وهو السيف الذي يقام به القصاص قال الله : " النفس بالنفس " فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
20 باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ وان قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ ( 35115 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شئ . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله .


( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 324 - ح 128 . وتقدم في ب 17 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 20 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 211 - ح 39 - الفروع : ج 7 ص 288 - ح 1 - صا : ج 4 ص 280 حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست