نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 248
ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه ، فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين [ متتابعين ] أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله . محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم نحوه وكذا الذي قبله . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أشيم ، عن الحسين بن خالد مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد نحوه من قوله : دية الجنين إلى قوله : من صدقة أو غيره . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حسين بن خالد مثله . ( 35675 ) 3 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله ابن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : ميت قطع رأسه ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الامام ، هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة . أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله . 4 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
( 3 ) يب : ج 10 ص 272 - ح 14 - صا : ج 4 ص 297 - الفقيه : ج 4 ص 118 - ح 4 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 273 - ح 15 - صا : ج 4 ص 297 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 248