نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 246
بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال : دية عين الذمي أربعمائة درهم . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن محبوب وزاد : هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم . 2 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام مثله . 23 باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لأبي ، فقال : يجوز لأبيها ما وهبت له . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله . وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله وقال : يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط .
( 2 ) يب : ج 10 ص 190 - ح 45 - يب : ج 10 ص 288 - ح 24 ، وتقدم في ب 13 - ح 4 و 5 ما يدل على ذلك - الفروع : ج 7 ص 310 - ح 13 . الباب 23 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 346 - ح 14 - يب : ج 10 ص 288 - ح 19 - الفقيه : ج 4 ص 110 - ح 8 - يب : ج 10 ص 288 - ح 20 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 246