responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 22


2 ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف مثله إلا أنه قال بعد قوله : يخاف أن يعلموا بذلك قال : فيتزوج إليهم امرأة قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك وكذا الشيخ في روايته .
( 35055 ) 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ابن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يقتل الرجل متعمدا قال : عليه ثلاث كفارات ( * ) : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وقال : أفتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك .
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن علي .
4 وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال : عليه عتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وصدقة على ستين مسكينا ، قال : فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة .


وفيه دلالة على أن ولي الدم ان لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل اعلامه وتمكينه ، بل يجب ان يوصل إليه الدية وهو خلاف ما هو المشهور من أن الخيار في ذلك إلى ورثة المجني عليه لا إليه ، والله يعلم . ( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 69 ح - 12 . ( 3 ) يب ، ج 10 ص 162 - ح 28 . * استظهر منه بعض الفقهاء بل أكثرهم ان عليه كفارة الجمع ، وليس بصريح فيه بل يمكن إرادة الترتيب ، كما ورد في قتل الخطاء أيضا هذه الثلاث بالعطف في الحديث التالي ، والظاهر من عبارة علي بن إبراهيم المنقولة في الكافي وتقرير صاحب الكافي إياه عليه ان المتعمد في القتل لا كفارة عليه مطلقا ولعله لشدة قبحه وعظم معصيته حتى لا يرجى تداركه بالكفارة ، فإن لم يثبت اجماع فاثبات كفارة الجمع للقاتل عمدا مطلقا مشكل وان استقر أمرهم على الدية ونجا من القصاص فلا يبعد ثبوت كفارة واحدة عليه بهذه الأحاديث . ش . ( 4 ) يب : ج 10 ص 164 - ح 33 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست