نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 21
قبل ، وإلا قتل . أقول : وتقدم ما يدل على صحة التوبة من الكبائر ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود . 10 باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتبة في الخطا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضرير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته ؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه .
توبته من ارتداده بل يقتل حدا على كل حال ولا قصاص عليه إذ ليس له نفسان بل يقتل على الارتداد وان لم يكن قاتلا ، هذا كله في المرتد الفطري وللملي حكمه من جهة كفره ، وأما من جهة كونه قاتلا ان نجا من الحد وقبلت توبته من ارتداده فلا ريب في ثبوت القصاص عليه ، وان تاب من القتل وقلنا بقبول توبته وان قتل مؤمنا ولم يثبت كون القاتل مرتدا ومبغضا للمقتول لايمانه فحكم القصاص فيه معلوم ، وأما توبته عند الله تعالى فلا ريب في قبول توبته تفضلا من الله تعالى كساير الذنوب ان عرف منه الصدق فان مذهبنا ان قبولها تفضل مطلقا والله العالم . ش . وتقدم في ج 11 ( 6 ) ص 264 ب 47 ما يدل على صحة التوبة من الكبائر ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على بعض المقصود . الباب 10 - فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 276 - ح 4 - يب : ج 10 ص 163 - ح 31 قال المجلسي رحمه الله في المرآة : أي بان يوصل إليهم على سبيل الهدية . والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة والذهاب إلى المساجد ، وأما غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 21