نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 214
الدية ، قلت : فرجل قطعت يده ؟ قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار [ ففيها الدية ] ففيها ثلث الدية قلت : ولم ؟ أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ ! فقال : لان الولد من البيضة اليسرى . 2 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه : في ذهاب السمع كله ألف دينار ، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار ، والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار والشفتين إذا استوصلا ألف دينار ، والظهر إذا أحدب ألف دينار ، والذكر إذا استوصل ألف دينار ، والبيضتين ألف دينار ، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، فما كان دون ذلك فبحسابه . وعنه عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه السلام مثله . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد . وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 3 ورواه أيضا بأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف وكذا الصدوق إلا أن في روايتهما : فالدية في النفس ألف دينار ، وفي الانف ألف دينار ، والضوء كله من العينين ألف دينار ، والبحح ألف دينار ، واللسان إذا استوصل ألف دينار . 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكسر ظهره قال : فيه الدية كاملة ، وفي العينين الدية
موافقا للتهذيب واستدلوا بها على مذهب الشيخ ويؤيده ما رواه في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى . الخ ( آت ) ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 311 - ح 1 - يب : ج 10 ص 245 - ح 1 - الفروع : ج 7 ص 311 - ح 1 - يب : ج 10 ص 245 - ح 1 ، الغنن : التكلم من الخيشوم ، والبحح : الخشونة في الصوت . ( 3 ) يب : ج 10 ص 296 - س 20 - الفقيه : ج 4 ص 55 - س 10 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 211 - ح 3 - يب : ج 10 ص 245 - ح 3
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 214