نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 211
42 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس وإن جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان ، فيه حديثان ، فيه لا يقضى في الجرح حتى يبرء .
43 - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية وأن من قال حذار ثم رمى لم يضمن ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في القصاص .
42 باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين عن ذريح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل ، قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 43 باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، وان من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن ( 35595 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت ، فقضى في الغرامة
الباب 42 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 292 - ح 11 - الفقيه : ج 4 ص 125 - ح 3 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 294 - ح 24 وتقدم في ب 13 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل عليه . الباب 43 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 234 - ح 59 - الفقيه : ج 4 ص 116 - ح 5 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 211