responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 194


23 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال وأن صاحب الجسر لا يضمن ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر

24 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة وكذا الختان ، وضمان شاهد الزور ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القصاص وغيره

مزمومة فنفحها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال : إنما نذرت ليس عليك ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن يونس .
23 باب ان المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن ( 35555 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، وزاد فيه : أو عيد أو على بئر .
2 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا ؟ قال : لا . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
24 باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة ، وكذا الختان ، وضمان شاهد الزور 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن


الباب 23 - فيه : حديثان وفي الفهرس 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 4 - الفقيه : ج 4 ص 122 - ح 1 - ( ب 66 ) . ( 2 ) يب : ج 10 ص 224 - ح 14 - الفقيه : ج 4 ص 114 - ح 2 وتقدم في ب 6 - ح 4 وغيره من أبواب دعوى القتل ما يدل على ذلك . الباب 24 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 364 - ح 1 ( باب ضمان الطبيب ) - يب : ج 10 ص 234 - ح 58 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست