نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 195
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة ( * ) من وليه ، وإلا فهو له ضامن . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص وغيره . 25 باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي [ البزوفري ] ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله إلا أنه قال : في فارسين .
* لا يصح التبري من الضمان قبل ثبوت سببه ، وإنما جوز هنا للضرورة إذ لو لم يجوز لم يقدم طبيب على علاج ، وربما يقال بعدم ضمانهم وان لم يتبرء وهو ساقط . ش . ( 2 ) يب : ج 10 ص 234 - ح 61 . وتقدم في ب 1 من قصاص الطرف ما يدل على ذلك . الباب 25 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 368 - ح 9 - يب : ج 10 ص 310 - ح 10 - يب : ج 10 ص 283 - ح 6 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 195