نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 193
21 - باب حكم ما لو أدخلت المرأة صديقا لها فقتله زوجها وقتلت زوجها فيه حديث وفيه تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج
22 - باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة ، فيه حديث
إن عليا ليس بظلام ولم يخلق للظلم ، إن الولاية لعلي من بعدي ، والحكم حكمه والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن يونس . ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن علي بن أحمد بن موسى عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام . 21 باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها فقتله زوجها وقتلت زوجها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها ( * ) فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق قال : تضمن المرأة دية الصديق . وتقتل بالزوج . 22 باب ان المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة نذرت أن تقاد ( * )
الباب 21 - فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه . ج 4 ص 122 - ح 1 ( باب 65 ) . * هو الرقي الذي يطلبه مصلحو عصرنا خذلهم الله ش . الباب 22 - فيه : حديث * لا يدل على صحة النذر إذ يجوز أن يستلزم النذر الباطل رفع الضمان . ش . ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 12 - يب : ج 10 ص 227 - ح 29
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 193