responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 151


إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق .
5 باب أن دية المرأة نصف دية الرجل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : دية المرأة نصف دية الرجل .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم الحديث ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي وأبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
( 35435 ) 4 وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام


الباب 5 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 1 - يب : ج 10 ص 180 - ح 2 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 299 - ح 4 - يب : ج 10 ص 181 - ح 4 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 299 - ح 5 - يب : ج 10 ص 185 - ح 22 ، " أربعون دينارا " خلاف ما عليه الأصحاب ، وحمله الشيخ تارة على التقية ، وأخرى على ما إذا كان علقة ( مرآة ) . ( 4 ) يب : ج 10 ص 182 - ح 10 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست