responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 150


2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم . ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله .
3 وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ فقال :
يصومه فإنه حق لزمه .
4 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ، فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق لزمه . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب مثله .
( 35430 ) 5 وباسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
عليه دية وثلث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم .
4 باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن


( 2 ) يب : ج 10 ص 215 - ح 2 - الفقيه : ج 4 ص 79 - ح 10 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 216 - ح 4 - الفقيه : ج 4 ص 81 - ح 19 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 215 - ح 3 - الفقيه : ج 4 ص 81 - ح 19 . ( 5 ) الفقيه : ج 4 ص 81 - ح 20 . وتقدم في ج 7 ( 4 ) ص 278 ب 8 - ح 1 و 2 في الصوم ما يدل على ذلك . الباب 4 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 283 - ح 10 - يب : ج 10 ص 162 - ح 25 - الفقيه : ج 4 ص 80 - ح 13 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست