responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 146


أن قال : وسن في القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلك في الاسلام . ورواه في ( الخصال ) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
2 باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان وباسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق باسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان . ورواه في ( المقنع ) مرسلا . أقول : قد عرفت الوجه في الدراهم والغنم والجذع .
2 وعن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله


وتقدم في ب 10 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 2 - فيه : 10 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 158 - ح 14 - صا : ج 4 ص 259 - الفروع : ج 7 ص 281 - ح 3 - الفقيه : ج 4 ص 77 - ح 3 - المقنع : ص 182 - س 9 . والخلف ، ككتف ، هي الحوامل من النوق ، والبازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين ( النهاية ) . ( 2 ) يب : ج 10 ص 159 - ح 15 صا : ج 4 ص 260 - الفقيه : ج 4 ص 77 - ح 4

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست