نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 147
عليه السلام عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية ابن وهب مثله . 3 وباسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم . 4 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل الحديث . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . ( 35420 ) 5 وباسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال : مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ، وباسناده عن أبي جميلة مثله . 6 وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : جميع الحديد هو عمد .